الميرزا جواد التبريزي

28

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة . وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الإحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جداً . ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك [ 1 ] .

--> 1 ) وسائل الشيعة 17 : 87 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .